وهل يشترط تسليمه؟ الأقرب ذلك ،
______________________________________________________
قوله : ( وهل يشترط تسليمه؟ الأقرب ذلك ).
أي : إذا عمل الأجير العمل المستأجر عليه ، هل يشترط تسليم ذلك العمل إلى المستأجر في وجوب تسليم الأجرة؟ الأقرب عند المصنف ذلك. ووجه القرب : أن المعاوضة لا يجب على أحد المتعاوضين فيها التسليم إلا مع تسليم الآخر ، وبه صرح الشيخ في المبسوط (١).
ويحتمل العدم ، لأنه إذا عمل فإنما يعمل في ملك المستأجر أو ما يجري مجراه ، فيكون ذلك كافياً عن التسليم ، وليس بشيء.
وربما فصّل : بأن العمل إن كان في ملك المستأجر وجب التسليم ، وإلا فلا.
والأصح أنه لا بد من حصول التسليم إلى المستأجر وإن عمل في ملكه ، كما لو خاط ثوبه وإن كان في بيت المستأجر. نعم متى صار في يد المستأجر تحقق التسليم.
واعلم أن شيخنا الشهيد قال في بعض حواشيه : إن هذا ـ يعني قول المصنف : ( الأقرب ذلك ) ـ مبني على أن الصفة تلحق بالأعيان ، وقد تقدم ذكره في الفلس ، بناءً على أن المنافع تعد أموالاً ، ولهذا يصح جعلها عوضاً ومعوضاً.
وكما أن المبيع يحبس حتى يتقابضا معاً ، ويسقط الثمن بتلفه قبل قبضه فكذلك المنفعة. وتظهر الفائدة في جواز حبس الثوب ، وفي سقوط الأجرة بتلفه ، فعلى ما قرره المصنف له حبسه وإن أباه ظاهر كلامه ، ولو تلف سقطت الأجرة على قوله رحمهالله.
أقول : لا حاجة إلى البناء الذي ذكره ، لأن المعاوضة على المنافع أمر
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٢٤٣.