وإن كانت على عمل فسلّم المعقود عليه ، كالدابة يركبها إلى المعين فقبضها ، ومضت مدة يمكن ركوبها فيها استقر عليه الأجر وإن كانت الإجارة فاسدة ، وتجب أجرة المثل فيها.
______________________________________________________
وإنما قلنا : إنها مدة الإجارة على التقديرين ، لأنه إذا عينت المنفعة بالزمان فظاهر ، وإن عينت بالعمل فلا بد من وقوعها في زمان يسعها عادة ، فذلك الزمان هو مدتها. واحترز بمضي المدة عما لو كانت متأخرة عن وقت التسليم بالاشتراط في العقد فإنها لا تستقر حينئذ ، وعما لو تسلمها بعض المدة فقط ، ولا فرق في استقرار الأجرة بذلك بين الانتفاع وعدمه.
قوله : ( وإن كانت على عمل فسلم المعقود عليه ، كالدابة يركبها إلى المعين فقبضها ومضت مدة يمكن ركوبها فيها استقر عليه الأجر ، وإن كانت الإجارة فاسدة تجب اجرة المثل فيها ).
أي : وإن كانت الإجارة على عمل فسلم المؤجر المعقود عليه ، وذلك حيث يكون المعقود عليه مالاً ، كالدابة إذا آجره ليركبها إلى المعين ويومين مثلاً ، وكالعبد إذا أجره للعمل الفلاني ، أو للخدمة زمانا معيناً فقبضها المستأجر ، ومضت مدة يمكن ركوبها فيها إلى المعين استقر عليه أجرها ، لأن منافعها قد صارت تحت يده وكان تلفها محسوباً عليه ، فيكون بمنزلة ما لو استوفى المعوض فوجب عليه العوض.
( ولا فرق في ذلك بين كون الإجارة صحيحة أو فاسدة ، لأنه قبض العين في الفاسدة ، على أن المنافع مضمونة عليه ، وقد تلفت في يده فوجب عليه عوضها وهو اجرة المثل ) (١).
وكذا لا فرق بين (٢) كون الإجارة واردة على العين أو في الذمة ، وهذا
__________________
(١) لم يرد في « ك ».
(٢) في « ك » : ولا فرق في ذلك بين.