ويصح الاستئجار للجهاد ، والحج ، والصلاة لمن لا تجب عليه ، ويقع عن المستأجر.
______________________________________________________
وهل تقع عن الأجير حيث إنه صلاها عن نفسه؟ الأقوى عند المصنف العدم ، ووجه القوة أنه لم يفعلها عن نفسه لوجوبها عليه بالأصالة ، بل بالإجارة ليأخذ العوض في مقابلها ، فلا تكون مطابقة لما في ذمته ، لأن التي في ذمته هي الواجبة بالأصالة ، ولمنافاته الإخلاص حينئذ ، لأن العبادة مفعولة لغاية حصول الأجرة ، والإخلاص إنما يتحقق بقصد القربة خاصة لقوله تعالى ( وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) (١).
ويحتمل الصحة ، لأن ذلك باعث وعلة في حصول الداعي كالأمر بالصلاة وغيرها ممن يطاع ، وكما في الاستئجار للصلاة عن الميت والحج وغيرهما من العبادات.
ويجاب بأن الباعث متى كان غاية ، اقتضى الفساد إذا نافى الإخلاص.
والصلاة ونحوها في الاستئجار عن الميت والحي متى لحظ فيها فعلها لحصول الأجرة أيضاً اقتضى الفساد.
وليس من لوازم حصول الأجرة بالفعل قصدها عنده ، أو يقال : إن هذه خرجت بالإجماع ، وكيف كان فعدم الصحة أظهر.
قوله : ( ويصح الاستئجار للجهاد والحج والصلاة لمن لا يجب عليه ، ويقع عن المستأجر ).
بالإجماع : ولقوله عليهالسلام في حديث الخثعمية : ( فَدَينُ الله أحق أن يقضى ) (٢).
__________________
(١) البينة : ٥.
(٢) عوالي اللآلي ١ : ٢١٦ حديث ٧٨.