______________________________________________________
التفصيل للتفاوت في الحكم وليس كذلك.
وإنما وجب قضاء نصف سنة على كل واحد ، لأن السنتين لا يمكن وقوعهما معاً ، لأن الترتيب شرط ولا سبيل إلى بطلان الفعلين معاً ، لصلاحية كل منهما لإسقاط ما في الذمة ، فتعين عدم اعتبار أحدهما. ولمّا لم يكن لأحدهما أولوية على الآخر حكم بالتنصيف وهنا إشكالات :
الأول : أن الفعلين إذا وقعا دفعة فالأحوال أربعة : إجزاؤهما معاً وهو معلوم البطلان ، إذ الأمر إنما هو بفعل واحد ، فلا يعقل إجزاء الفعلين مع أن الأجزاء مطابقة الفعل للأمر ، وإجزاء أحدهما بعينه دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، ولا بعينه أيضاً باطل ، لأن ما لا تعيين له في حد ذاته لا وجود له فكيف يوصف بالإجزاء ، فلم يبق إلا بطلانهما.
الثاني : أن ما ذكره يقتضي إجزاء فعل أحدهما تارة ، وفعل الآخر تارة أخرى ، وهو قول بمجرد التشهي.
الثالث : أنهما إذا كان كل منهما عالماً بالآخر ، فحال إيقاع النية لا يكون أحدهما جازماً بأن فعله هو الواجب ، والجزم بالنية حيث يمكن شرط.
وفيه إشكال آخر ، وهو أنهما إذا كانا عالمين منهيان عن الاقتران في الفعل ، والنهي في العبادة يقتضي الفساد.
الرابع : أنّهما إذا كانا جاهلين يجب الحكم بصحة فعلهما ، ولا يقدح فوات الترتيب ، لأنّه شرط مع العلم لا مطلقاً. إلا أن يقال : إنّ عدم العلم بالترتيب إنّما يقتضي سقوطه مع جهل المكلف به دون القاضي عن غيره. ويشكل بأنّ القاضي عن غيره لو نسي وصلى العصر قبل الظهر صحت وصلى الظهر كالمصلي عن نفسه إلاّ أن يقال : إنّ اشتراط الترتيب في عقد الإجارة اقتضى عدم الصحة من دونه.
وبالجملة فالحكم في ذلك مشكل ، وليس له إلاّ وجه واحد ، وهو :