وعلى المرضعة تناول ما يدر به لبنها من المأكول والمشروب ، فإن سقته لبن الغنم لم تستحق أجراً ، ولو دفعته إلى خادمتها فالأقرب ذلك أيضاً.
______________________________________________________
عليه ، لعدم الدليل ، وجواز التصرف به حينئذ جاز أن يكون لاستفادته من العرف المستقر ، أو لدخوله تبعاً.
قوله : ( وعلى المرضعة تناول ما يدر به لبنها من المأكول والمشروب ).
لأنّ مقدمة الواجب واجبة.
قوله : ( فإن سقته لبن الغنم لم تستحق أجراً ).
لأن حقيقة الإرضاع غير ذلك ، فيكون غير المستأجر عليه ، فتكون متبرعة.
قوله : ( ولو دفعته إلى خادمتها فالأقرب ذلك أيضاً ).
أي : عدم استحقاقها أجراً ، ووجه القرب أن الرضاع يختلف باختلاف حال المرضعة ، فيحمل مطلقه على المباشرة ، فيكون ما أتت به خلاف المعقود عليه. ويحتمل الاستحقاق ، لحصول مسمى الإرضاع.
والتحقيق أن يقال : إن الاستئجار للإرضاع هل يشترط فيه تعيين المرضعة أم لا؟ ظاهر كلام المصنف فيما سبق ، ـ وكلامه في التذكرة حيث قال : إن شروط الاستئجار للإرضاع أربعة (١) ، ولم يعد من جملتها تعيين المرضعة ـ عدم اشتراط التعيين.
وقد صرح المصنف في كلامه الآتي عن قريب إن شاء الله تعالى بعدم الاشتراط ، وهو الأصح. فعلى هذا إن عينت المرضعة فاسترضعت اخرى
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٩٥.