ويقدّم قولها لو ادعته ، لأنها أمينة.
وله أن يؤجر أمته ومدبرته وأم ولده للإرضاع دون مكاتبته ، فإن كان لإحداهن ولد لم يجز له أن يؤجرها ، إلا أن يفضل عن ولدها.
______________________________________________________
خادماً أو غيرها لم تستحق أجراً ، وإن جعل ذلك في الذمة استحقت لحصول مسمى الإرضاع ، وإن لم يوجد تصريح ولكن استؤجرت للإرضاع أمكن أن يحمل هذا الإطلاق على إرضاعها ، لأنه المتبادر إلى الفهم ، والعرف جارٍ عليه. فإذا استرضعت خادمها لم تستحق اجرة. وفيه ما فيه ، فإن كان مراد المصنف هو هذا الفرد فهو محل الكلام.
قوله : ( ويقدم قولها لو ادعته لأنها أمينة ).
قد يقال : لا يلزم من أمانتها تقديم قولها خصوصاً ، وإنما يريد بذلك إثبات استحقاق الأجرة لها. ويمكن أن يحتج بأن ذلك فعلها وهي أعلم به ، ويعسر الإشهاد عليه في الأوقات المتكررة ليلاً ونهاراً ، فلو لم يقبل يمينها لأدى ذلك إلى عدم الرغبة في الإرضاع ، وهو حسن.
قوله : ( وله أن يؤجر أمته ، ومدبرته ، وأم ولده للإرضاع ).
لأنهن مملوكات له ، وأراد بأمته القنّة ، لأن الكل إماء.
قوله : ( دون مكاتبته ).
لانقطاع سلطنته عنها بالكتابة ، ولا فرق بين المطلقة وغيرها.
قوله : ( فإن كان لإحداهن ولد لم يجز له أن يؤجرها ، إلاّ أن يفضل عن ولدها ).
أو يقيم له غيرهن لترضعه ، وكذا القول في كل مرضعة ، وإنما خص المملوكات لأنهن محكوم عليهن ، فهن مظنة عدم ملاحظة حال ولدهن ، بخلاف الحرة بالنسبة إلى ولدها ، لاقتضاء الشفقة الجبلّيّة خلاف ذلك.