ولو كانت مزوجة افتقر المولى إلى إذن الزوج ، فإن تقدم الرضاع صح العقدان ، وللزوج ووطؤها وإن لم يرض المستأجر ، فإن مات المرتضع أو المرضعة بطلت الإجارة إن كانت معيّنة ، ولو كانت مضمونة فالأقرب إخراج أجرة المثل من تركتها.
______________________________________________________
قوله : ( ولو كانت مزوجة افتقر المولى إلى إذن الزوج ).
قد سبق أن أذن الزوج إنما يفتقر إليه فيما يمنع حقوق الزوج له لا مطلقاً ، فينبغي أن يكون هنا كذلك ، وفي التحرير استشكل الصحة إذا لم يمنع شيئاً من حقوق الزوج (١).
قوله : ( فإن تقدم الرضاع صح العقدان ).
لعدم منافاة الإرضاع للزوجية.
قوله : ( وللزوج ووطؤها وإن لم يرض المستأجر ).
لاختلاف المنفعتين ، لأن الإرضاع لا ينافي الوطء ، وإنما يجوز الوطء في ما يفضل من الزمان عن الإرضاع ، ولو أضر الوطء باللبن فالظاهر تقديم حق الإرضاع.
قوله : ( فإن مات المرتضع أو المرضعة بطلت الإجارة إن كانت معينة ).
هذا قيد في المرضعة حيث إنه لا يشترط فيها التعيين ، أما الرضيع فقد علم أنه لا تصح الإجارة من دون تعيينه.
واعلم أن الضمير في ( كانت ) يعود إلى ما دل عليه السياق ، وهو منفعة الإرضاع.
قوله : ( ولو كانت مضمونة فالأقرب إخراج أجرة المثل من
__________________
(١) تحرير الأحكام ١ : ٢٤٧.