ويكفي في العمل مسمّاه.
ولو اختلف فالأقرب وجوب اشتراط الجودة وعدمها.
______________________________________________________
تركتها ).
وجه القرب أن ذلك دين في ذمتها غير مقيد بمحل مخصوص ، فلا تنفسخ الإجارة بموتها ، وتجب اجرة المثل لأنها قيمة الواجب في الذمة فيخرج من تركتها.
ولو قيل بوجوب الاستئجار للإرضاع المستأجر عليه من تركتها كان وجهاً ، لأن الواجب في الذمة هو الإرضاع ولم يتعذر ، وإلاّ لانفسخت الإجارة.
ويحتمل انفساخ الإجارة كما اختاره ابن إدريس ، فإنه حكم بالبطلان بموت المرتضع ، والمرضعة والأب المستأجر (١). مع أنه اختار في موضع آخر من كتابه : إن موت المستأجر لا يبطل الإجارة (٢) ، ولعل مراده بالبطلان بموت المرضعة ما إذا كانت معينة ، وما قرّ به المصنف هو الأصح.
قوله : ( ويكفي في العمل مسماه ).
أي : لغة ، أو عرفاً ، أو شرعاً ، والمراد أن أقل مراتب ما صدق عليه الاسم كافية في البراءة.
قوله : ( ولو اختلف فالأقرب اشتراط الجودة وعدمها ).
وجه القرب اختلاف الأغراض باختلاف العمل ، وكذا الأجرة اختلافاً ظاهراً ، فيكون ترك الاشتراط مفضياً إلى الجهالة والغرر.
ويحتمل العدم ، وينزل الإطلاق على ما يقع عليه الاسم ، والأقرب
__________________
(١) السرائر : ٢٧٣.
(٢) السرائر : ٢٧٠.