ورفع المحمل وحطه وشده على الجمل ، ورفع الأحمال وشدها وحطها ، والقائد والسائق إن شرط مصاحبته.
______________________________________________________
واعلم أن الجار في قوله : ( للراكب ) يتعلق بقوله : ( يجب على المؤجر ) فلو قدّمه لاندفع اللبس والتعقيد عن العبارة ، فيكون التقدير حينئذ : ويجب للراكب على المؤجر كل ما جرت العادة أن يوطأ للركوب به.
قوله : ( ورفع المحمل وحطه ، وشده على الجمل ، ورفع الأحمال ، وشدها وحطها ).
أي : يجب على المؤجر ذلك لاقتضاء العادة إياه ، ولأنه من أسباب تهيئة الركوب والتحميل الواجب على المؤجر. فيجب ، وهذا إذا لم يشترط ضدها فإن شرط اتبع.
قوله : ( والقائد والسائق ).
أي : ويجب على المؤجر السائق للدابة والقائد لها ، وينبغي أن يكون ذلك إذا اقتضت ذلك العادة أحدهما.
قوله : ( إن شرط مصاحبته ).
أي : يجب ذلك كله على المؤجر إن شرط المستأجر مصاحبته للدابة.
وإن آجره الدابة ليذهب بها المستأجر فجميع الأفعال على الراكب ، لاقتضاء الشرط ذلك ، وقد صرح به المصنف بقوله : ( وإن آجره ... ).
ولو اقتضت العادة شيئاً بخصوصه ، وكانت مضبوطة حمل الإطلاق عليه ، ولو لم يقتض شيئاً ، ولم يشترط أمراً بخصوصه أمكن الفرق بين ما إذا كانت الإجارة للركوب في الذمة ، فيجب ، لأنه طريق إلى إيصال الحق الواجب. أو معيّنة بدابة مخصوصة فتجب التخلية بين المستأجر وبينها. والمصنف في التذكرة أطلق الوجوب فيما إذا كانت الإجارة في الذمة ، وعدمه