وإن آجره الدابة ليذهب بها المستأجر فجميع الأفعال على الراكب ، وأجرة الدليل والحافظ على الراكب ، وعلى المؤجر إركاب المستأجر إما برفعه ، أو ببروك الجمل إن كان عاجزاً كالمرأة والكبير ، وإلا فلا.
______________________________________________________
إذا كانت معينة (١). ولعله يريد بذلك ما إذا لم تقتض العادة أمراً معيناً ، ولم يشترطا شيئاً بخصوصه.
ومقتضى قول المصنف : ( وإن آجره الدابة ليذهب بها ) أنه لو آجره إياها وأطلق لا يكون الأمر هكذا ، وكلام التذكرة أعم من ذلك.
قوله : ( وأجرة الدليل والحافظ على الراكب ).
أي : أجرة الدليل على الطريق على الراكب ، لأنه ليس من مقدمات الركوب فلا يجب على المؤجر. وكذا أجرة الحافظ ، لأنه ليس من مقدمات تحميل المتاع ، وهذا سواء شرط مصاحبة المؤجر أم آجره الدابة ليذهب بها.
قوله : ( وعلى المؤجر إركاب المستأجر إما برفعه أو ببروك الجمل إن كان عاجزاً كالمرأة والكبير وإلا فلا ).
لأنه يصعب على المرأة ، والعاجز كالشيخ والمريض الركوب بدون ذلك ولا يؤمن على المرأة التكشف. ومثل بروك الجمل تقريب البغل والحمار من نشز ليسهل معه الركوب. وإن احتاج إلى أن يركبه بنفسه فعل ، ولو كان المستأجر قوياً يتمكن من الركوب لم يجب له ذلك.
ولا يخفى أن هذا إنما هو إذا كانت الإجارة في الذمة ، أو شرط ذلك على المؤجر وإلا لم يجب. ومن هذا يعلم أن العبارة غير حسنة ، إذ كان حقه أن يذكر هذا قبل قوله : ( وإن آجره الدابة ... ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣١٤.