ولو شرط الاقتصار على المعيّن لم يجز التخطي ، ولا إلى الأقل.
______________________________________________________
وقوله : ( إن المعقود عليه المنفعة المقدّرة بذلك المعين فهو كالمكيال ) مردود ، لأن الأغراض تختلف في ذلك اختلافاً بيناً ، فلا يجوز الخروج عن مقتضى العقد. وأما المكيال والميزان فإنّ اللفظ وإن اقتضى تعيينهما ، إلا أنه لما قطع بعدم تعلق الغرض بهما ، وعدم التفاوت في التقدير بهما ، أو بغيرهما بوجه من الوجوه التي لها دخل في مقصود الإجارة ، وتتفاوت به مقاصد العقلاء حكمنا بخلاف ظاهر اللفظ وألغينا ذكر التقدير بهما. حتى لو فرض وجود غرض صحيح في تعيينهما حكمنا بلزوم ذلك ، كما لو قطع بسلامة ميزان مخصوص من العيب دون غيره من موازين البلد مثلاً ، فإن تعيينه يقتضي تعينه.
ومعلوم أن الأغراض تتفاوت بتفاوت المزروعات ، وليس هذا بأدون من تعيين الأثمان ، مع أن تعلق الغرض بثمن دون ثمن من جنسه ونوعه أقل من تعلقها بخصوص المزروع.
ولا خفاء في متانة القول بالتعيين وعدم جواز العدول ، وظهور قوته ووضوح حجته ، لكن المشهور العدم. والمصنف في التحرير أفتى بعدم التعيين بذلك (١) ، وكلامه في التذكرة يعطي ذلك (٢) ، وإن كانت العبارة لا تخلو من اضطراب ، والظاهر هو الأول.
ولا يخفى أنه لو أراد زرع الأضر لم يجز إجماعاً ، وهو مستفاد من مفهوم العبارة.
قوله : ( ولو شرط الاقتصار على المعيّن لم يجز التخطي ولا إلى الأقل ).
قطعاً ، قضية للشرط.
__________________
(١) التحرير ١ : ٢٤٩.
(٢) التذكرة ٢ : ٣٠٧.