فإن تلفت فلا ضمان وإن انهدم الإصطبل إذا لم يكن مخوفاً. وكذا يد الأجير على الثوب الذي تراد خياطته ، أو صبغه ، أو قصارته ، أو على الدابة لرياضتها ، سواء كان مشتركاً أو خاصاً.
______________________________________________________
قد سبقت هذه المسألة غير مرة ، وإنما أعادها ليبني عليها ما فرعه عليها وهو :
قوله : ( فإن تلفت فلا ضمان وإن انهدم الإصطبل إذا لم يكن مخوفاً ).
لأنه أمين لا يضمن إلا بتعدّ أو تفريط وهو منتف ، والغرض انتفاؤهما.
وقالت الشافعية : إن كان المعهود في مثل ذلك الوقت أن تكون الدابة تحت السقف ، كجنح الليل في الشتاء فلا ضمان ، وإن كان المعهود في ذلك الوقت لو خرج بها أن يكون في الطريق وجب الضمان ، لأن التلف والحالة هذه جاء من ربطها (١). وليس بشيء ، لأن مصادفة التلف لربطها اتفاقاً مع الإذن فيه شرعاً لا يوجب الضمان ، لانتفاء المقتضي.
قوله : ( وكذا يد الأجير على الثوب الذي تراد خياطته ، أو صبغه ، أو قصارته ، أو على الدابة لرياضتها ، سواء كان مشتركاً أو خاصاً ).
أي : كما أن يد المستأجر على العين المؤجرة يد أمانة في الإجارة الصحيحة والفاسدة ، فكذا يد الأجير على العين التي يراد منه فيها فعل معين ، كالثوب الذي تراد خياطته إياه ، أو صبغه له أو قصارته. وكالدابة التي تراد رياضتها ، سواء كان مشتركاً أو خاصاً ، وهذا هو المذهب الصحيح لأصحابنا.
__________________
(١) انظر الوجيز ١ : ٢٣٧.