ولو تعدّى في العين فغصبت ضمن ، وإن كانت أرضاً شرط زرعها نوعاً فزرع غيره.
______________________________________________________
وقال المفيد (١) والمرتضى (٢) : إن الأجير ضامن لما تسلمه ، إلا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفاعه ، أو تقوم بنية بذلك ، احتجاجاً ببعض الأخبار (٣) المعارضة بما هو أشهر منها (٤) ، مع قبولها الحمل على التعدي دفعاً للتنافي.
والعامة اختلفوا في تضمين الأجير المشترك (٥) ، والقائلون فيه بالتضمين اختلفوا في تضمين المنفرد (٦).
والمختار عدم الضمان مطلقاً ، إلا بالتعدي أو الخيانة.
قوله : ( ولو تعدى في العين فغصبت ضمن ).
لأن يده صارت بالتعدي يد عدوان ، فكل ما يحدث في العين من غصب ، ونحوه فهو من ضمانه كسائر الأمور المضمونة.
قوله : ( وإن كانت أرضاً شرط زرعها نوعاً فزرع غيره ).
حاول بذلك الرد على بعض الشافعية حيث قالوا : إنه لو شرط ذلك لم يصح الشرط ، لأنه مخالف لمقتضى العقد ، وكان له أن يزرع ما شاء عملاً
__________________
(١) المقنعة : ٩٩.
(٢) الانتصار : ٢٢٥.
(٣) التهذيب ٧ : ٢١٩ حديث ٩٥٧ ، الاستبصار ٣ : ١٣١ حديث ٤٧٢ ، سنن البيهقي ٦ : ٩٥ ، مستدرك الحاكم ٢ : ٤٧.
(٤) التهذيب ٧ : ٢٢٠ ، ٢٢١ حديث ٩٦٤ ، ٩٦٦ ، الاستبصار ٣ : ١٣٢ ، ١٣٣ حديث ٤٧٧ ، ٤٨١.
(٥) انظر : مغني المحتاج ٢ : ٣٥١ ـ ٣٥٢ ، والوجيز ١ : ٢٣٧ ، والمجموع ١٥ : ٩٩ ـ ١٠٠ ، والمغني لابن قدامة ٦ : ١٢٨ ، ١٣٠ ـ ١٣١.
(٦) المصدر السابق المغني لابن قدامة ٦ : ١١٨ ، ١٢١.