ولو سلك بالدابة الأشق من الطريق المشترط ضمن ، وعليه المسمّى والتفاوت بين الأجرين ، ويحتمل أجرة المثل.
______________________________________________________
بمقتضى العقد ، فإنه يقتضي استيفاء المنفعة كيف ما اختار. وهو غلط ، لأن ذلك ليس من مقتضيات العقد ، إنما هو من مقتضيات إطلاقه ، والشرط مخصص للإطلاق ، فلا يتم ما ذكروه من منافاة الشرط المذكور لمقتضى العقد.
واعلم أن قول المصنف : ( وإن كانت أرضاً ... ) وصلّي لما قبله ، والمعنى : أنه إذا تعدى في العين ضمن وإن كان التعدي لكونها أرضاً شرط زرعها نوعاً فزرع غيره.
قوله : ( ولو سلك بالدابة الأشق من الطريق المشترط ضمن ، وعليه المسمى ، والتفاوت بين الأجرتين ، ويحتمل أجرة المثل ).
أما ضمانه فلا إشكال فيه ، لعدوانه ، وأما وجوب المسمى والتفاوت بين الأجرتين ، فلأنه استوفى المنافع المعقود عليها وزيادة ، فالمسمى في مقابل المعقود عليه ، والتفاوت بين الأجرتين في مقابل زيادة المشقة عن الطريق المشترطة التي لم يتناولها العقد.
وأما احتمال أجرة المثل ، فلأن المستوفي غير المعقود عليه قطعاً ، وليس المعقود عليه جزءاً منه ، فإن المعقود عليه هو الانتفاع بالدابة في الطريق المعينة ، والمستوفي أمر آخر مباين له.
وتخيل إن المعقود عليه هو المنافع المخصوصة فاسد ، بل إنما عقد عليها على وجه مخصوص وقد فات. والمسمى إنما هو في مقابل ذلك المعين ، فإذا استوفى غيره وجبت أجرة المثل ، وهو الأصح.
إذا عرفت هذا فاعلم أن قول المصنف : ( والتفاوت بين الأجرتين ) يحتمل أن يراد بالأجرتين : المسماة ، وأجرة المثل ، فإنهما المذكورتان في