ولا فرق بين أن يتولى الوضع من تولى الكيل أو غيره ،
______________________________________________________
فرق بين أن يتولى الوضع من تولى الكيل أو غيره ).
إذا شرط في الإجارة حمل الدابة قدراً معيناً فبان الحمل أزيد والنوع هو المشترط فلا يخلو : إما أن يكون المتولي للكيل هو المؤجر ، أو المستأجر ، أو أجنبي. فإن كان هو المستأجر ، فإن تولى الحمل فلا بحث في ضمان الدابة ووجوب المسمى وأجرة الزيادة. وكذا لو تولى الحمل المؤجر ودلس (١) عليه ، فأخبره بكيلها على خلاف ما هو به ، ولم يكن عالماً ، لأنه قد غرّه فضعفت المباشرة.
ولو علم المؤجر بالحال فلا ضمان على المستأجر ، لتفريط المؤجر بحمل الزيادة مع علمه بها. والظاهر أنه لا اجرة له عنها لتبرعه بحملها ، فيتجه أن يجب عليه ردها مع احتمال لزوم الأجرة ، لأنه كالمعاطاة في الإجارة.
وإن علم المستأجر بالحمل وسكت ، أو أخبر مع ذلك بالكيل كذباً ، مع احتمال لزوم الأجرة بالإخبار كذباً ، إذ مقتضاه طلب حمله المجموع ، فيكون حمل الزيادة مأذوناً فيه.
ولو أن المستأجر حيث تولى الكيل سكت فلم يخبر المؤجر بشيء مع جهالة المؤجر فتولى حملها ، ففي كون المستأجر غارّاً له بمجرد الكيل ، وتهيئة ذلك للحمل احتمال ، كما في تقديم طعام الغير إليه للأكل فيأكله ، فإن عدناه غرراً لزمه أجرة الزيادة.
ولو كان المستأجر الطعام زائداً ، ثم ذهب عنه على وجه لا يعد تهيئة ، وجاء المؤجر وحمله ثم ظهرت الزيادة فلا شيء على المستأجر. وإن كان المتولي للكيل هو المؤجر ، فإن تولى الحمل فلا ضمان على المستأجر ، ولا
__________________
(١) دلّس عليه من الدلس بمعنى الخديعة ، المعجم الوسيط ( دلس ) ١ : ٢٩٣.