الطول والعرض فلا أجر له عن الزيادة ، وعليه ضمان نقص المنسوج فيها ، فإن كان حاكه زائداً في الطول خاصة فله المسمى ،
______________________________________________________
في الطول والعرض فلا أجر له عن الزيادة ، وعليه ضمان نقص المنسوج فيها ).
لا ريب إنه لا يستحق أجراً للزيادة ، لعدم الإذن فيها ، ولو نقصت قيمة الغزل بالنسج الواقع في الزيادة ضمن نقص المنسوج فيها ، هذا هو الظاهر من العبارة.
وهل يستحق لحياكة الأصل أجرة؟ فيه تفصيل ، وقد أشار إليه بقوله : ( فإن حاكه زائداً في الطول خاصة فله المسمى ). وجهه أنه قد أتى بالمستأجر عليه وزيادة ، كما لو استأجره لضرب مائة لبنة ، فضرب له مائتين.
وقال بعض الشافعية : إنه لا يستحق شيئاً البتة ، لا عن الأصل ولا عن الزيادة ، لأنه في آخر الطاقة الأولى من الغزل صار مخالفاً لأمره ، فإذا بلغ طولها عشرة كان من حقه أن يعطفها ليعود إلى الموضع الذي بدأ منه ، فإذا لم يفعل وقع ذلك وما بعده في غير الموضع المأمور.
قال المصنف في التذكرة : وهو حسن (١) ، ولا ريب أن ما حسّنه حسن. نعم لو لم يلزم من ذلك مخالفة ، كما لو دفع إليه سدى لينسج منه عشراً في طول ذراع فزاد ، فإن له المسمى ، ولا أجر للزيادة. وهذا كله إذا لم يلزم بالزيادة مخالفة في المأمور ، فلو لزم كما لو أمره بنسج قدراً صفيقاً أو خفيفاً ، فزاد في المطلوب صفيقاً فصار خفيفاً ، أو نقص في المطلوب خفيفاً فصار صفيقاً فلا أجر له بحال. وقد نصّ عليه المصنف في التذكرة (٢) ، ومثله يجيء في العرض. ومتى نقص الثوب عن قيمة الغزل مع المخالفة فعليه
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٣٥.
(٢) تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٣٥.