ولو كان في ملك المستأجر بريء بالعمل واستحق الأجر به.
ولو حبس الصانع العين حتى يستوفي الأجرة ضمنها.
______________________________________________________
أجرته ، كما يسقط الثمن بتلف المبيع قبل القبض ، وإن قلنا : هي أثر لم تسقط الأجرة.
وتنقيحه : أن القصارة إن كانت كالأموال في أنها تعد مالاً فالحكم الأول ، وإن كانت لا تعد مالاً وإنما هي صفة للمال فالحكم الثاني. وقد سبق في الفلس أن المنافع تعدّ أموالاً ، ويشهد له أنها تقابل بالمال ، ويعتبر في صحة المقابلة وجريان المعاوضة عليها كونها متقومة في نفسها ، ولا معنى لماليتها إلا هذا ، والظاهر عدم استحقاق الأجرة.
قوله : ( ولو كان في ملك المستأجر بريء بالعمل واستحق الأجر به ).
لأن المال غير مسلّم إلى الأجير في الحقيقة ، وإنما استعان المالك به في شغله كما يستعين بالوكيل والتلميذ ، سواء كان المالك حاضراً عنده أم لا.
ويشكل إذا كان المالك غائباً وإن كان الأجير في ملكه ، لأن المال في يد الأجير ، وكونه في ملك المستأجر لا ينفي يده. نعم إذا كان المالك حاضراً وسلطنته على العين بحالها ، فإن اليد له والأجير كالخادم حينئذ. فإن كان المراد بإطلاق العبارة هذا فهو حق ، وهو المطابق لما حكاه المصنف في التحرير عن الشيخ (١) حيث قال : وإن كان في ملك المستأجر وهو حاضر قال الشيخ : له الأجر ، لأنه يسلّم العمل جزءاً فجزءاً (٢). ولم يفت هو بشيء ، وإلا فهو موضع تأمل.
قوله : ( ولو حبس الصانع العين حتى يستوفي الأجرة ضمنها ).
__________________
(١) التحرير ١ : ٢٥٣.
(٢) المبسوط ٣ : ٢٤٢ ـ ٢٤٣.