______________________________________________________
أحدها : حمل المدعي في قوله : ( فإن كان المدعي المالك ) على مدعي فساد العقد ، وإن القول قوله بيمينه ، فإن الحكمين يستقيمان حينئذ لكن فيه ـ مع أنه خلاف الظاهر ، وإن تقديم قول مدعي الفساد بيمينه باطل ـ إن مقابله وهو قوله : ( وإن كان هو المستأجر ... ) لا يستقيم إلا على أن المراد هنا كونه مدعيا لأصل الإجارة وأن الاختلاف فيه ، لا أنه مدع للفساد وأن الاختلاف في الصحة والفساد ، وذلك لأن العين غير مضمونة مع الفساد ، لأن العقد الذي لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، فلا تكون أقسام المسألة مطابقة ، ولا تكون المسألة مستوفاة على واحد من التقديرين.
الثاني : حمل قوله : ( فإن كان المدعي المالك فله المطالبة ) بالمتخلف من اجرة المثل ، على أنه بعد يمين المستأجر لنفي الإجارة ، أو قبله أكذب نفسه في الدعوى ، فإنه حينئذ يستحق أجرة المثل بإقرار المستأجر وتصديقه إياه ، فله طلب الفاضل من أجرة المثل لو كانت أزيد من المسمى.
وحمل قوله : ( وليس للمستأجر طلب الفاضل من المسمى لو كان ) على أن المراد لو كان هو المدعي للإجارة ، والمالك هو المنكر لها ، لأنه حينئذ معترف باستحقاق المسمى في مقابل المنافع.
وهذا الحمل فيه قبح ، من حيث أن الأحكام المذكورة لا تكون متطابقة ، لأن الأول حكم ما إذا أكذب نفسه ، ولم يذكر باقي أقسام إكذاب نفسه ، والثاني من أحكام قوله : ( ولو كان هو المستأجر ) فيكون تقديمه عليه مخلا بنظم المسألة. مع أن المتبادر من قوله : ( لو كان خلاف ذلك ) أي : لو كان هناك فاضل ، ويكون حكم المدعي إذا لم يكذب نفسه قد أخل به ، على أن حمل ذلك على إكذاب نفسه تعسف عظيم ، وارتكاب لأمر بعيد عن ظاهر اللفظ جدا. ولا يخفى أن ارتكاب مثل هذا يكاد يخرج به الكلام عن كونه عربيا.