ولو قال : بل سنتين بدينار ، فهنا قد اختلفا في قدر العوض والمدة فالأقرب التحالف ، فإذا تحالفا قبل مضي شيء من المدة فسخ العقدان ، ورجع كل منهما في ماله ، فإن رضى أحدهما بما حلف عليه الآخر أقر ، العقد
______________________________________________________
الفتوى ، ولا ريب في قوة احتمال التحالف.
قوله : ( ولو قال : بل سنتين بدينار فقد اختلفا في قدر العوض والمدة فالأقرب التحالف ).
أما الاختلاف في المدة فظاهر ، وأما الاختلاف في العوض فإنه على قول أحدهما عوض السنة دينار ، وعلى قول الآخر نصف دينار.
ولقائل أن يقول : إن العوض الذي جرى عليه العقد متفقان عليه ، وإنما الاختلاف في زيادة المدة وعدمها.
ووجه القرب : أن كل واحد منهما يدعي عقدا مغايرا للعقد الذي يدعيه الآخر ، والآخر ينكره فيتحالفان. وقال الشيخ في الخلاف في باب المزارعة : تستعمل القرعة (١) ، وهو ضعيف ، لأن القرعة في الأمر المشكل الذي لا يستفاد حكمه من الشرع.
ويحتمل تقديم قول المالك بيمينه كما قدّمنا قول المستأجر في المسألة الأولى ، للاتفاق على تعيين الدينار ، والاختلاف إنما هو في قدر ما قوبل به من المدة ، كما اتفقا في المسألة الأولى على تعيين السنة ، واختلفا في قدر الأجرة المقابلة لها ، وقد صرّح بهذا الاحتمال المصنف في التذكرة (٢).
قوله : ( فإذا تحالفا قبل مضي شيء من المدة فسخ العقدان ، ورجع كل منهما في ماله ، وإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر أقر
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٢٧ مسألة ١٠ كتاب المزارعة.
(٢) التذكرة ٢ : ٣٣٠.