وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى اجرة مدة معلومة أو عوضا معينا ، وأنكر المالك التعيين فيهما ، والأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى.
______________________________________________________
والفرق أنه هناك قد اتفقا على تضمن العقد المفسد ، واختلفا هنا في الصحة والفساد. وقد كان تقديم قول مدعي الصحة هو الجاري على القوانين ، لكن يحلف هنا لدعواه أمرا زائدا ، وفي الشهر الواحد انتفى المانع فأجري على الأصل.
الثالث : أن عبارة المصنف وإن لم يستقم أن يريد بها إلا هذا المعنى ، إلا أنها لا تؤديه بل هي غير صحيحة في نفسها ، فإن الحكم بصحة العقد في الشهر الأول ، بناء على تقديم قول المالك بمجرده من دون يمين المستأجر معلوم البطلان ، فيتعين أن يكون مقصوده من العبارة : أن الأقوى تقديم قول المستأجر في صحة العقد في الشهر الأول ، وإن كان الذي سبق إليه القلم خلاف ذلك.
قوله : ( وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى أجرة معلومة ، أو عوضا معينا وأنكر المالك التعيين فيهما ، والأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى ).
أي : ومثل الإشكال السابق في تقديم قول المستأجر لو اختلفا في المدة والأجرة آت فيما إذا اختلفا ، فادعى المستأجر أجرة معلومة كدينار مثلا ، أو عوضا معينا كثوب مخصوص ، ونحو ذلك ، وأنكر المالك التعيين في الأجرة أو في العوض بحيث لزم الغرر والجهالة ، وتقريبه ما سبق بعينه.
والأقوى عند المصنف : تقديم قول المستأجر بيمينه فيما لا يتضمن دعوى أمر آخر غير الصحة على المؤجر ، كما لو كان العوض الذي ادعاه المستأجر لا يزيد على اجرة المثل ، فإن ذلك القدر ثابت على كل تقدير ، فيقدّم فيه قول مدعي الصحة ، عملا بالأصل مع عدم المنافي.