نعم تجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون عوضا في الإجارة وإن كان طعاما ، إذا لم يشرط أنه مما يخرج من الأرض.
ويكره أن يشترط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة.
______________________________________________________
عقد آخر ، وأسباب الشرع تحتاج إلى التوقيف.
قوله : ( نعم تجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون عوضا في الإجارة ، وإن كان طعاما إذا لم يشترط أنه مما يخرج من الأرض ).
حيث أسلف أنه لا تجوز المعاملة المذكورة بلفظ الإجارة ، سواء قصد الإجارة أو المزارعة ، ربما أوهم ذلك عدم جواز الإجارة بالطعام فاستدرك بقوله : ( نعم ... ) لدفع هذا الوهم.
والمعنى : إن العوض في الإجارة كما يصح أن يكون غير طعام ، كذا يصح أن يكون طعاما ، لصلاحيته لأن يقابل به المال ، لكن يشترط لصحة الإجارة أن لا يكون ذلك الطعام الذي هو الأجرة مشروطا كونه مما يخرج من الأرض لما قدمناه ، ولقول الباقر عليهالسلام وقد سئل عن إجارة الأرض بالطعام قال : « إن كان من طعامها فلا خير فيه » (١) وإذا كان كله شرا وجب اجتنابه.
وقوّى المصنف في التذكرة ما جزم به هنا (٢). ومنع ابن البراج من إجارة الأرض بالطعام (٣) ، استنادا إلى صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام (٤) ، وهي منزّلة على كون الطعام المشروط كونه اجرة من نمائها جمعا بين الأخبار.
قوله : ( ويكره أن يشترط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة ).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٦٥ حديث ٦ ، التهذيب ٧ : ١٩٥ حديث ٨٦٤ ، الاستبصار ٣ : ١٢٨ حديث ٤٦٠.
(٢) التذكرة ٢ : ٣٤١.
(٣) المهذب ٢ : ١٠.
(٤) الكافي ٥ : ٢٦٥ حديث ٣ ، الفقيه ٣ : ١٥٩ حديث ٦٩٥ ، التهذيب ٧ : ١٩٥ حديث ٨٦٣.