ولا بد في العقد من صدوره عن مكلف جائز التصرف.
ولو تضمّن العقد شرطا سائغا لا يقتضي الجهالة لزم.
ولو عقد بلفظ الإجارة لم ينعقد وإن قصد الإجارة أو الزراعة ،
______________________________________________________
ولما كان الحصر في قوله : ( لا يبطل إلا بالتقايل ) في مقابل قوله : ( لا بموت أحدهما ) لم يرد أنه قد يبطل بغير ذلك كانقطاع الماء ، وفساد منفعة الإنبات في الأرض. ولا نعرف خلافا في أن المزارعة لا تبطل بموت أحد المتعاقدين ، بل إن مات العامل قام وارثه مقامه في العمل ، وإلاّ استأجر الحاكم عليه من ماله أو على الحصة. وإن مات المالك بقيت المعاملة بحالها ، وعلى العامل القيام بتمام العمل.
قوله : ( ولو تضمن العقد شرطا سائغا لا يقتضي الجهالة لزم ).
المراد بالسائغ الجائز كما هو معلوم ، وهل يخرج به ما ينافي مقصود المزارعة نظرا إلى كونه غير سائغ بالنظر إلى هذا العقد؟ فيه احتمال ، ولا بد أن يراد بما لا يقتضي الجهالة ، لا ما يقتضي جهالة زائدة على القدر الذي امتاز به عقد المزارعة.
قوله : ( ولو عقد بلفظ الإجارة لم ينعقد وإن قصد الإجارة أو الزراعة ).
أي : إذا عقد المزارعة بلفظ الإجارة لم يصح ، سواء قصد باللفظ حقيقة أم قصد المزارعة.
أما إذا قصد الإجارة فلأن العوض مجهول ، وفي الإجارة لا بد من كون العوض معلوما ، ولأنه مشروط من نماء الأرض وهو مع كونه معدوما مشروط من معين قد يحتاج ، ومثله لا يجوز بل يجب أن يكون المشروط منه العوض في موضع الصحة مما يندر احتياجه حتى يكون الغالب صحة العقد.
وأما إذا قصد المزارعة فلأن ألفاظ عقد لم يثبت جواز استعمالها في