ومن قبول ، وهو كل لفظ أو فعل دل على الرضا. وهو عقد لازم من الطرفين ، لا يبطل إلاّ بالتقايل ، لا بموت أحدهما.
______________________________________________________
فيه بالقبول ، فيمكن أن يكون هذا من جملة القول الذي يكون بين المتعاقدين قبل العقد ليتقرر الأمر بينهما ، والأصح عدم الصحة.
واعلم أنه سبق في الرهن الاجتزاء بقوله : هذا وثيقة مع أنه ليس بصيغة الماضي ، وظاهرهم الإطباق على صحته. ويمكن أن يقال : إن اسم الإشارة مشعر بالماضي ، لأن إنشاء كونه وثيقة في معنى الماضي في الصراحة ، وعلى كل حال فلا يجوز ذلك في غير الرهن.
قوله : ( وقبول ، وهو كل لفظ أو فعل دل على الرضى ).
لا شك في الانعقاد بوقوع القبول بصيغة الماضي بالعربية مع الإمكان.
وهل يكفي القبول فعلا؟ فيه نظر ينشأ : من حصول المقصود به وهو الدلالة على الرضى ، ومن أن السبب لا بد من كونه سببا عند الشارع ، ولم يثبت كون الفعل كذلك. ولأن العقود اللازمة لا تسامح فيها بمثل ذلك ، والأصح العدم وفاقا للتذكرة (١).
قوله : ( وهو عقد لازم من الطرفين لا يبطل إلا بالتقايل ، لا بموت أحدهما ).
لزوم هذا العقد من الطرفين أمر متفق عليه ، ولأن الأصل في العقود اللزوم ، لظاهر قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٢) ، وقوله عليهالسلام « المؤمنون عند شروطهم » (٣) ولما كانت معاملة انفسخت بالتقايل.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٣٧.
(٢) المائدة : ١.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥ ، عوالي اللآلي ١ : ٢١٨ حديث ٨٤ ، و ٢ : ٢٥٧ حديث ٧.