ولا بد فيها من إيجاب كقوله : زارعتك ، أو عاملتك ، أو ازرع هذه الأرض على اشكال ، أو سلمتها إليك للزرع ، وشبهه مدة كذا بحصة معلومة من حاصلها.
______________________________________________________
لا شك أن المزارعة في أصل اللغة : مفاعلة من الزرع ، وهذا المعنى متحقق مع المعنى الشرعي ، لأن المعاملة المذكورة يقارنها الزرع من المتعاملين وإن كان بمباشرة أحدهما ، لأن الآخر بأمره إياه زارع.
وفي الشرع : معاملة على الأرض بالزراعة بحصة من نمائها. وبالقيد الأخير تخرج باقي أقسام الإجارة. وهل هي المخابرة أم غيرها؟ فيه اختلاف ، ولا كثير فائدة في تحقيقه.
قوله : ( ولا بد فيها من إيجاب كقوله : زارعتك ، أو عاملتك ، أو ازرع هذه الأرض على اشكال ).
لا ريب أنه لا بد في المزارعة من إيجاب بالعربية ، كغيره من العقود اللازمة ، وهو ما يدل على تسليم الأرض للزراعة بحصة مشاعة كقوله : زارعتك ، وما أشبهه.
وهل يكفي ازرع هذه الأرض؟ فيه إشكال ينشأ : من أن المعتبر عند الشارع من صيغ الإنشاء الماضي ، فلا ينعقد بغيره من المستقبل وفعل الأمر ، ومن دلالته على المقصود ، ولروايتي أبي الربيع الشامي (١) ، والنضر بن سويد عن أبي عبد الله عليهالسلام يقول لصاحب الأرض : ازرع لي أرضك ولك منها كذا وكذا (٢).
ويضعّف بأن مجرد الدلالة لا يكفي ، بل لا بد من الصيغة المعتبرة شرعا ، ولا دلالة في الروايتين على أن هذا القول هو العقد مع أنه لا تصريح
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٩٤ حديث ٨٥٧ ، الفقيه ٣ : ١٥٨ حديث ٦٩١.
(٢) الكافي ٥ : ٢٦٧ حديث ٤ ، التهذيب ٧ : ١٩٧ حديث ٨٧٢.