ولو جلس للبيع والشراء في الأماكن المتسعة فالأقرب الجواز للعادة ،
______________________________________________________
قال : « وكان لا يؤخذ على بيوت السوق كرى » (١).
قلت : أراد بذلك توجيه الرواية بأن هذا لا يثبت في غير السوق المباح ، والظاهر أن المراد بالسوق : المواضع التي يجلس بها
للبيع والشراء من المباح ، وما جرى مجراه من الأسواق الموقوفة أو المأذون فيها عاماً.
واعلم أن ظاهر الرواية الاستحقاق إلى الليل مطلقاً ، من غير تقييد ببقاء متاع بعد المفارقة وعدمه ، بل ليس فيها ذكر للمفارقة. والذي يستفاد من مفهوم كلام التذكرة أن بقاء المتاع إلى الليل لا يفيد أولوية وهو مشكل ، خصوصاً إذا جلس في الليل للبيع والشراء.
قوله : ( ولو جلس للبيع في الأماكن المتسعة فالأقرب الجواز ، للعادة ).
ظاهر إطلاق ( المتسعة ) يتناول الطريق الواسع ، فإن كانت سعته فوق النصاب فالزائد ليس بطريق ، بل هو من جملة الرحاب ، وحينئذ فلا وجه لقوله : ( فالأقرب ) إذ لا يتطرق احتمال المنع من الجلوس في مثل هذه ، إذ ليس الغرض منها الاستطراق.
ولعله أراد بـ ( المتسعة ) : ما كان من الطرق غير مضر بالمارة ، لانتفاء التضييق ، فإنه حينئذ متسع للمرور والجلوس : وفيه تكلف ظاهر ، ووجه القرب استمرار العادة بذلك وانتفاء الضرر.
ويحتمل العدم ، لأنه غير المنفعة المرادة من الطريق ، وهو ضعيف ، لأن المحكم في ذلك هو العرف وهو مطرد بما قلناه ، والفرض انتفاء الضرر
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٠٥ ، وانظر الكافي ٥ : ١٥٥ حديث ١ ، وفيه : الكراء ، الفقيه ٣ : ١٢٤ حديث ٥٤٠ ، التهذيب ٧ : ٩ حديث ٣١.