ولا بد وأن تكون الثمرة مما تحصل في مدة العمل ، فلو ساقاه على ودي مغروس مدة لا يثمر فيها قطعا أو ظنا ، أو متساويا بطل.
ولو علم أو ظن حصول الثمرة فيها صح.
ولو ساقاه عشر سنين وكانت الثمرة لا تتوقع إلا في العاشرة جاز ،
______________________________________________________
فتح أوله وكسره ـ وهو صرامها ، وتجفيف الثمرة ونقلها ونحو ذلك.
ولو كان العمل بحيث لو لاه لاختل حال الثمرة ، إلا أنه لا تحصل فيه زيادة ، إن أمكن تحقق هذا الغرض فهل تصح معه المساقاة؟.
ينبغي القول بالصحة ، إلا أنه حينئذ لم يتحقق تناهي بلوغ الثمرة فتحققت الزيادة ، لأن كمال البلوغ ونهاية الإدراك زيادة فيها.
قوله : ( ولا بد أن تكون الثمرة مما تحصل في مدة العمل ، فلو ساقاه على وديّ مغروس مدة لا يثمر فيها قطعا أو ظنا أو متساويا بطل ).
وجه البطلان : أنه لا بد من وجود العوض قبل انقضاء مدة المعاملة ، وإلا لخلت عن أحد العوضين ، ولأن ذلك خلاف وضع المساقاة. ولم يتردد المصنف في البطلان هنا ، وتردد في نظيره من المزارعة.
قوله : ( ولو علم أو ظن حصول الثمرة فيها صح ).
لأن الظن مناط أكثر الشرعيات ، ولأن غاية ما يستفاد من العادة المستمرة هو الظن الغالب ، فيمتنع اعتبار غيره.
وأراد بقوله : ( علم ) العلم المستفاد من العادة المستمرة ، وبقوله ( أو ظن ) ما يحصل بالمرجحات عادة ، كاعتبار الزمان في حصول ثمرة أكثر النخيل مثلا.
قوله : ( ولو ساقاه عشر سنين ، وكانت الثمرة لا تتوقع إلا في