ثابتة ، فلو ساقاه على ودي غير مغروس ليغرسه بطل ، وأن لا تكون الثمرة بارزة فتبطل إلا أن يبقى للعامل عمل تستزاد به الثمرة وإن قل كالتأبير ، والسقي ، وإصلاح الثمرة ، لا ما لا يزيد كالجداد ، ونحوه.
______________________________________________________
يحتمل فيه غرر آخر.
ولأنها معاملة لازمة فلا بد فيها من العلم ، إلا ما استثناه الشارع ولا بد منه فيها.
قوله : ( نابتة ، فلو ساقاه على وديّ غير مغروس ليغرسه بطل ).
قال في التذكرة : الوديّ ـ بكسر الدال المهملة بعد الواو المفتوحة والياء المشددة آخرا ـ بوزن غني : فسيل النخل (١).
وفي القاموس : أنها صغار الفسيل (٢) ، ولا شك في عدم صحة المساقاة على ما ليس بمغروس. ولم ينقل في ذلك خلاف إلا لأحمد (٣).
قوله : ( وأن لا تكون الثمرة بارزة فتبطل ، إلا أن يبقى للعامل عمل تستزاد به الثمرة كالتأبير ، والسقي ، وإصلاح الثمرة ، لا ما لا يزيد كالجداد ونحوه ).
المراد من قوله : ( وأن لا تكون الثمرة بارزة ) أن لا تكون قد وجدت وقت العقد ، فلا تصح المساقاة حينئذ ، إلا أن يكون قد بقي فيها عمل تستزاد به الثمرة كالتأبير ، والسقي ، وإصلاح الثمرة ، وجودة إيناعها ، سواء بدا صلاحها أم لا ، فلو لم يبق عمل مستزاد لم تصح المساقاة إجماعا ولأن الثمرة إذا استغنت عن العمل انتفى متعلق المساقاة.
ومن العمل الذي لا تستزاد به الثمرة الجداد ـ بالدالين المهملتين مع
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٤٢.
(٢) القاموس المحيط ( ودى ) ٤ : ٣٩٩.
(٣) المغني لابن قدامة ٥ : ٥٧٨ ـ ٥٧٩.