والبقل ، والبطيخ ، والباذنجان ، وقصب السكر وشبهه ملحق بالزرع ، ولا تصح على ما لا ثمرة له لا يقصد ورقه كالصفصاف.
ولا بد أن تكون الأشجار معلومة
______________________________________________________
قوله : ( والبقل ، والبطيخ ، والباذنجان ، وقصب السكر وشبهه ملحق بالزرع ).
قال في القاموس : البقل : ما ينبت في بزره لا في أرومة ثابتة (١). والمراد بإلحاق ذلك بالزرع : عدم جواز المساقاة عليه ، كما لا يجوز على الزرع وإن كان قد يتجدد نفعه مرة بعد أخرى ، لأن ذلك لا يعد شجرا. وجوّز الشيخ المساقاة على ما يجزّ مرة بعد اخرى (٢) ، وهو ضعيف.
قوله : ( ولا يصح على ما لا ثمرة له ولا يقصد ورقه كالصفصاف ).
قال في القاموس : الصفصاف شجر الخلاف (٣) ، وذكر في موضع آخر : أن الخلاف مخفف وتشديده لحن ، وأنه صنف من الصفصاف (٤). والحاصل : أن من الخلاف ما له نور يستخرج ماؤه وهو كالورد ، فعلى ما سبق تصح المساقاة عليه.
قوله : ( ولا بد أن تكون الأشجار معلومة ).
أما بأن تكون مرئية مشاهدة وقت العقد أو قبله ، أو موصوفة بوصف يرفع الجهالة ، فلا يصح بدون ذلك ، لأن المساقاة عقد اشتمل على الغرر ، من حيث أن العوض فيه معدوم في الحال ، مجهول القدر والوصف فلا
__________________
(١) القاموس المحيط ( بقل ) ٣ : ٣٣٦.
(٢) الخلاف ٢ : ١١٧ مسألة ٣ كتاب المساقاة.
(٣) القاموس المحيط ( صفف ) ٣ : ١٦٣.
(٤) القاموس المحيط ( خلف ) ٣ : ١٣٨.