ولو مات العامل قبل المدة لم يجب على الوارث القيام به ، فإن قام به ، وإلا استأجر الحاكم من تركته من يكمل العمل ، فإن لم تكن له تركة ، أو تعذر الاستئجار فللمالك الفسخ ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو مات العامل قبل المدة لم يجب على الوارث القيام به ).
خلافا لبعض العامة ، لأن المعاملة إنما تعلقت بالعامل لا بالوارث ، كما لا يجب عليه أداء ديونه من مال نفسه.
قوله : ( فإن قام به وإلا استأجر الحاكم من تركته من يكمل العمل ).
أي : فإن قام الوارث بالعمل فلا بحث في الاكتفاء به ، لكن قال المصنف في التذكرة : فإن أتم العمل بنفسه ، أو استأجر من مال نفسه من يتم العمل وجب على المالك تمكينه إذا كان أمينا عارفا بأعمال المساقاة ، وإن لم يقم به استأجر الحاكم من التركة من يكمل العمل (١).
وفي هذا إشعار أنه لا يجب على الوارث الاستئجار ، إنما يجب عليه تسليم ذلك القدر من التركة ، فإن الواجب على الوارث هو التخلية بين المستحق وبين حقه من التركة.
قوله : ( فإن لم يكن له تركة ، أو تعذر الاستئجار فللمالك الفسخ ).
أما إذا لم يخلّف تركة فظاهر ، لامتناع الاستئجار بغير أجرة. قال في التذكرة : ولا يستقرض الحاكم على الميت بخلاف الحي إذا هرب ، لأنه لا ذمة للميت ، وكذا إذا تعذر الاستئجار (٢).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٥١.
(٢) المصدر السابق.