ولو قال : ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف جاز ، لأن الزرع يحتاج إلى السقي.
ولو قال : ساقيتك على الشجر ولم يذكر الأرض لم يجز له أن يزرع.
وكل شرط سائغ لا يتضمن جهالة فإنه لازم.
______________________________________________________
يرد عليه ما إذا قال : زارعتك على الأرض وساقيتك على الشجر فإنه يجوز عندنا ، لأنا لا نشترط لصحة المزارعة المساقاة وعبارته تقتضي الحصر ، لأن قوله : ( بأن ... ) يدل على ذلك.
قوله : ( ولو قال : ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف جاز ، لأن الزرع يحتاج إلى السقي ).
الأصح عدم الجواز كما سبق ، ومعنى السقي غير ملحوظ في المساقاة باعتبار المعنى الشرعي كما قدّمناه.
قوله : ( ولو قال : ساقيتك على الشجر ولم يذكر الأرض لم يجز له أن يزرع قطعا ).
لأن كلا منهما له حكم بالاستقلال.
قوله : ( وكل شرط سائغ لا يتضمن جهالة فإنه لازم ).
إن أراد بالسائغ : مطلق الجائز شرعا لم يحتج إلى التقييد بقوله : ( لم يتضمن جهالة ) لأن المتضمن للجهالة غير جائز.
وإن أراد به غير المحرّم بالنظر إلى نفسه فعليه أن يقيّد بعدم منافاته لمقتضى العقد ، فإنه جائز بالنظر إلى نفسه لا إلى العقد.
* * *