وكغلبة البلغم وهو ابتداء الفالج فإنه مخوف في الابتداء ، لأنه يعقل اللسان ويسقط القوة ، فإن صار فالجا تطاول. وكغلبة المرة الصفراوية ، وكالجرح الواصل إلى جوف الدماغ أو البدن.
أما غير الواصل إليه كالحاصل في اليد والساق والفخذ ، فإن حصل منه انتفاخ وألم وضربان أو تأكل ومدة فمخوف ، وإلاّ فلا.
وأما ما ينذر بالموت ولا يمس البدن فلا يعد في المرض ، والتبرعات معه ماضية من الأصل كحال المراماة ، وكالأسير إذا وقع في يد المشركين ، وكركوب البحر وقت التموج ، وكإقامة الحجة عليه بما يوجب القتل ، وكظهور الطاعون والوباء في بلدة ، وكالحمل قبل ضرب الطلق وبعده ، أما لو مات الولد معها فإنه مخوّف ، وهذا التفصيل عندي لا اعتبار به.
______________________________________________________
ويمكن أن يريد بقوله : أو على بعض البدن : مطلق غلبة الدم من غير أن يكون طاعونا ، فإنه خص الشق الأول بكونه الطاعون (١) ، وتحقيق ذلك ليس من وظيفة الفقيه.
قوله : ( وكغلبة المرة الصفراوية ).
لأنها قد تورث يبوسة ، ومثلها غلبة الدم وهيجانه وانصبابه إلى عضو من يد أو رجل أو غيرهما فينتفخ ، وقد تحصل الحمى ، ولا يشترط معه تغير العقل ، خلافا للشافعي.
قوله : ( وكالحمل قبل ضرب الطلق ، ومعه وبعده ).
حكى المصنف في التذكرة عن الشيخ رحمهالله أن للحامل ثلاثة أحوال قبل الطلق ومعه وبعده ، فما قبله ليس مخوّفا ، وما معه مخوّف ، وما بعده إن لم يكن معه دم وألم فليس مخوّفا وإلاّ فهو مخوّف (٢). ويلوح من كلام المصنف هنا موافقة كلام الشيخ.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٢٣.
(٢) التذكرة ٢ : ٥٢٣.