______________________________________________________
يبقى نصف سهم تزيده على الفريضة يكون ستة ونصفا ، تبسطها من جنس الكسر تبلغ ثلاثة عشر ، ومعلوم أن هذا مخالف لما هنا.
وجوابه يظهر بأدنى تأمل ، وهو أن الوصية هناك بمثل نصيب الابن إلا مثل نصيب الزوجة ، وحق مثل هذا أن تزاد سهام الموصى له على أصل الفريضة ، لأن الوصية بمثل نصيب الابن من أربعة وعشرين إلا قدر نصيب الزوجة منها ، وذلك لا يبلغ ثمن جميع المال بعد إضافة الوصية ، والوصية هنا في الصورة المذكورة بمثل نصيب ابن إلا ربع المال وصية بمثل نصيب ابن الا ربع جميع المال ، ولهذا تأخذ ربع جميع حاصل الضرب فتدفعه إلى الموصى بمثل نصيبه ، ولا كذلك في مسألة الزوجة.
نعم لو أوصى بمثل نصيب الابن إلا ثمن المال ، والبنون ثلاثة مع زوجة ، فإنك تزيد سبعة على أربعة وعشرين ، وتضربها في ثمانية تبلغ مائتين وثمانية وأربعين ، فتدفع إلى الموصى بمثل نصيبه الثمن أحدا وثلاثين ، وكذا كل من الابنين الآخرين ، وتدفع إلى الزوجة ثلاثة عشر وسبعين وجملة ذلك مائة وستة وسبعان ، يبقى مائة وأحد وأربعون وخمسة أسباع ، يقسم على أحد وثلاثين ـ سهام الجميع ـ فلكل ابن اثنان وثلاثون ، وكذا للموصى له ، وللزوجة ثلاثة عشر وخمسة أسباع ، فتجمع لكل ابن ثلاثة وستون ، وللموصى له اثنان وثلاثون هي مثل نصيب الابن الا ثمن المال ، وللزوجة سبعة وعشرون.
وإن أردت أن يزول الكسر فاضرب سبعة في المبلغ يصير ألفا وسبعمائة وستة وثلاثين وحينئذ فيقسم صحيحا في كل مرتبة.