______________________________________________________
العمل السابق ، وليس بمراد جزما ، فإنه مع بطلان الوصية ، لعدم صحة القسمة كيف يمكن العمل السابق؟
وقريب من هذا ما وقع في تقرير القاعدة من الألفاظ الغريبة مثل قوله : أولا : ( فابسط المسألة على سهام صحاح ) ، فإن المراد تصحيحها على ما ذكرنا. وكذا جمعه بين صاحب الفرض من الورثة ، فلذلك احتجنا إلى تقدير باقي الورثة ، ولو قال صاحب الفرض وغيره ، لأن الفريضة قد يخرج منها الفرض صحيحا ، ويحتاج سهام غير ذي الفرض إلى زيادة عمل.
وكذا قوله : ثم تعطي كل من استثنى له من نصيبه ... ) فإن المستثنى من نصيبه في المسألة متحد ، فلا معنى لإدخال كل في العبارة ، إلا أن يقال التعدد حاصل باعتبار آحاد المسائل المستخرجة على القاعدة. وكذا قوله : ( بحساب ذلك من المستثنى ) ، فإن المشار إليه غير معلوم ، ولخفائه يتوهم أن الإعطاء من المستثنى.
واعلم انه قد أورد هنا سؤالا حاصله : إنه قد سبق في كلام المصنف في أوائل الباب : انه إذا أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة وينقص منه نصيب زوجته تصحح الفريضة ، تجدها من أربعة وعشرين ، للزوجة الثمن ثلاثة ولكل ابن سبعة ، انقص سهم الزوجة من نصيب ابن يبقى أربعة هي الوصية ، زدها على أربعة وعشرين.
وهذا المذكور هناك لا يطابق ما ذكره هنا في هذه القاعدة ، فإن نصيب الزوجة هو ثمن المال ، فهذه الوصية في معنى ما لو أوصى بمثل نصيب ابنه إلا ثمن المال. ومقتضى ما ذكره من البيان هناك انه إذا أوصى بمثل نصيب ابن إلا ربع المال ، وله ابنان وبنت وأب يؤخذ نصيب الابن من ستة ـ وهو سهمان ـ وينقص منه ربع المال