وتفارقها في كونها لازمة في حق المعطي ، وليس له الرجوع فيها ، وإن قبولها على الفور ، واشترط ما يشترط لها في الصحة كالعلم والتنجيز ،
______________________________________________________
تشارك العطايا المنجزة الوصية في أمور خمسة :
الأول : توقف نفوذها على خروجها من الثلث ، أو اجازة الورثة.
الثاني : إن اعتبار خروجها من الثلث حال الموت لا قبله ولا بعده ، وقد سبق منّا في المطلب الرابع كلام في هذا الحكم بالنسبة إلى الوصية ، فهو آت هنا.
الثالث : إنه يزاحم بها الوصايا في الثلث ، فيدخل النقص على الوصايا بسببها ، كما يدخل النقص على وصية بسبب أخرى.
الرابع : إنها مع اجتماعها وقصور الثلث عن جميعها يبدأ بالأول منها فالأول كالوصية ، سواء العتق وغيره عندنا.
الخامس : إنها تصح للوارث وغيره كالوصية ، وعند العامة انها كالوصية له في انها غير صحيحة ، أو أن حكمها حكم الوصية في ما زاد على الثلث في أنها تتوقف على اجازة جميع الورثة ، ولم يذكر المصنف هذا الحكم هنا ، وزاد في التذكرة سادسا هو : ان فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سئل عن أفضل الصدقة فقال : « أن تتصدّق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا ، وقد كان لفلان وقد كان لفلان » (١).
قوله : ( وتفارقها في كونها لازمة في حق المعطي ليس له الرجوع فيها ، وأن قبولها على الفور ، واشتراط ما يشترط لها في الصحة كالعلم والتنجيز ،
__________________
(١) أمالي الشيخ الطوسي ٢ : ١٢.