وأنها متقدمة على الوصية ، وأنها لازمة في حق المعطى والوارث لو بريء.
______________________________________________________
وأنها متقدّمة على الوصية ، وأنها لازمة في حق المعطي والوارث لو بريء ).
تفارق المنجزة الوصية في أمور خمسة :
الأول : أنها لازمة في حق المعطي ليس له الرجوع فيها وإن كثرت ، لأن المنع من الزيادة على الثلث إنما كان الحق الورثة ، فلم يملك إجازتها ولا ردها.
وإنما كان له الرجوع في الوصية ، لأن التبرع بها مشروط بالموت ، وقبولها المعتبر إنما هو بعده ، فقبل حصوله لم يوجد التبرع فكان للموصي الرجوع فيها. وهذا بخلاف العطية في المرض ، فإن الفرض حصول الإيجاب والقبول والقبض على الوجه المثمر للزوم ، كالوصية إذا قبلت بعد الموت.
الثاني : أن قبول المنجزة على الفور ، حيث يكون القبول معتبرا ، كما في غير المريض ، بخلاف الوصية فإن مبناها على تأخر القبول عن الموت.
الثالث : أن المنجزة في المرض مشروطة بالشروط المعتبرة فيها ، إذا صدرت في حال الصحة ، كالعلم النافي للغرر في المحاباة ، والتنجيز المعتبر في البيع ، وغيره من العقود ، بخلاف الوصية فإنها معلقة بالموت ، وعدم الغرر غير شرط في صحتها.
الرابع : أنها متقدمة على الوصية ، بمعنى أن الثلث إذا ضاق عنهما قدّمت المنجزة في التنفيذ وإن كانت واقعة بعد الوصية ، وعلى هذا جمهور العلماء. وحكي عن العامة تقديم العتق ، لتعلق حق الله تعالى به وحق الأدمي ، وقوته بسرايته ونفوذه في ملك الغير.
الخامس : انها لازمة في حق المعطي والوارث معا على تقدير البرء ، فإنه ليس لواحد منهما حينئذ ابطالها ، بخلاف الوصية.
والفرق بين هذا وبين الأول : أن المراد هنا اللزوم بالنسبة إلى المعطي والوارث