لأنه استحق الثلث بالمحاباة والثلث الآخر بالثمن. وعلى ما اخترناه يأخذ نصف المبيع بنصف الثمن ، وينفسخ البيع في الباقي ، لأن فيه مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذر جميعه ، كما لو اشتري قفيزا يساوي تسعة بقفيز يساوي ثلاثة.
ولو باعه بخمسة عشر جاز في ثلثيه بثلثي الثمن ، وعلى الأول في
______________________________________________________
بالمحاباة والثلث الآخر بالثمن ، وعلى ما اخترناه نأخذ نصف المبيع بنصف الثمن ، ويفسخ البيع في الباقي ، لأن فيه مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذر جميعه ، كما لو اشترى قفيزا يساوي تسعة بقفيز يساوي ثلاثة ).
هذا من فروع المسألة السابقة ، وتحقيقه أنه إذا باع عبدا هو مجموع تركته قيمته ثلاثون بعشرة ، فالمحاباة بثلثي ماله.
فعلى الأول ـ وهو قول أكثر العلماء ـ يأخذ ثلثي العبد بجميع الثمن ، ثلثا بالثمن وثلثا بالمحاباة ، لما علم من أن هذا العقد مشتمل على بيع وهبة ، فيعطى كل منهما مقتضاه.
وعلى المختار ـ وهو القول الثاني ـ يأخذ نصف العبد بنصف الثمن ويفسخ البيع في الباقي ، وحينئذ فتكون المحاباة بالثلث خاصة ، لأن نصف الثمن يساوي سدس المبيع.
ووجهه أن فيه الجمع بين حق الورثة في العبد وبين مقتضى البيع ، وهو مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن ، حيث تعذر مقابلة المجموع بالمجموع ، وذلك كما لو اشترى قفيزا ربويا يساوي تسعة بقفيز مثله يساوي ثلثه ، فإن البيع هنا إنما يصح في نصف المبيع بنصف الثمن إجماعا لمحذور لزوم الربا.
قوله : ( ولو باعه بخمسة عشر جاز في ثلثيه بثلثي الثمن ، وعلى الأول