فإن خلّف عشرة أخرى : فعلى قولنا يصح البيع في ثمانية أتساعه بثمانية أتساع الثمن ، وعلى ما اختاره علماؤنا يأخذ المشتري نصفه وأربعة أتساعه بجميع الثمن ، ويرد نصف تسعه.
______________________________________________________
أيضا ، إلى القيمة ، كان المجموع ثلثيها ، فيصح في ثلثيه بكل الثمن.
وعلى المختار ـ وهو الثاني ـ يسقط الثمن من قيمة المبيع وينسب الثلث إلى الباقي ، فيصح البيع في قدر تلك النسبة.
ففي الفرض الأخير : يسقط خمسة عشر من ثلاثين وينسب الثلث وهو عشرة ، إلى الباقي من المبيع وهو خمسة عشر ، يكون ثلثيه فيصح البيع في ثلثيه بثلثي الثمن.
وفي الفرض الأول : يسقط عشرة من ثلاثين ، وينسب الثلث وهو عشرة إلى الباقي وهو خمسة يكون نصفه ، فيصح البيع في نصف المبيع بنصف الثمن.
ولك طريق آخر على القول المختار ، وهو أن ينسب الثلث إلى المحاباة ، فيصح البيع في قدر تلك النسبة من المبيع والثمن.
ففي الفرض الأول : إذا نسبت عشرة هي الثلث ، إلى المحاباة وهي عشرون ، كانت نصفها ، فيصح البيع في النصف بالنصف.
وفي الفرض الأخير : إذا نسبت الثلث وهو عشرة ، إلى المحاباة وهي خمسة عشر ، كانت ثلثيها ، فيصح في الثلثين بالثلثين.
قوله : ( فإن خلّف عشرة أخرى ، فعلى قولنا يصح البيع في ثمانية أتساعه بثمانية أتساع الثمن ، وعلى ما اختاره علماؤنا يأخذ المشتري نصفه وأربعة أتساعه بجميع الثمن ويرد نصف تسعه ).
أي : فإن خلّف عشرة أخرى مع العبد المذكور وباعه بخمسة عشر ، وهو يساوي ثلاثين ، فقد حابى بثلث تركته وثمن ثلثها.
فعلى القول المختار ـ وهو الثاني ـ يسقط خمسة عشر من ثلاثين وينسب الثلث ـ وهو ثلاثة عشر وثلث ـ إلى الباقي من القيمة ـ وهو خمسة عشر ـ يكون ثمانية