أو ننسب الثمن إلى المثمن ونستخرج قدر المحاباة ، فللورثة ضعفها من العبد والثمن ، فنقول : في الأولى : صح البيع في شيء من العبد بثلث شيء من الثمن ، فالمحاباة بثلثي شيء ، فللورثة شيء وثلث ، والشيء من العبد فيبطل من الثمن ثلث شيء ، فالثمن في تقدير ثلثي شيء ، والعبد في تقدير شيئين ، فالشيء خمسة عشر. فللمشتري خمسة عشر هي نصفه ورجع إليه من الثمن خمسة ، وكذا للورثة.
______________________________________________________
أتساعها أو تنسب الثلث ـ وهو ثلاثة عشر وثلث ـ إلى المحاباة ـ وهي ثلث التركة وثمن ثلثها ، أعني خمسة عشر ـ يكون ثمانية أتساع ذلك ، فيصح البيع في ثمانية أتساع العبد ـ وهي ستة وعشرون وثلثان ـ بثمانية أتساع الثمن ـ وهي ثلاثة عشر وثلث ـ ويبقى من العبد تسعه ـ وهو ثلاثة وثلث ـ ، إذا ضممت إلى العشرة وضم المجموع إلى الثمن كان بقدر المحاباة مرتين.
وعلى قول الأكثر ينسب الثمن وثلث التركة إلى قيمة العبد ، يكون المجموع نصفها وأربعة أتساعها ، فيصح البيع في نصف العبد وأربعة أتساعه بجميع الثمن.
ويبطل في نصف تسعه ، فيكون نصفه في مقابلة الثمن ، وأربعة أتساعه بالمحاباة ، وذلك ثلث التركة ، ويبقى في يد الوارث خمسة عشر ـ هي الثمن ـ ونصف تسعه واحد وثلثان مع عشرة ، وذلك ضعف المحاباة.
قوله : ( أو ينسب الثمن إلى المثمن ويستخرج قدر المحاباة ، فللورثة ضعفها من العبد والثمن ، فنقول في الأولى : صح البيع في شيء من العبد بثلث شيء من الثمن ، فالمحاباة بثلثي شيء ، فللورثة شيء وثلث شيء ، والشيء من العبد ، فيبطل من الثمن ثلث شيء ، فالثمن في تقدير ثلثي شيء ، والعبد في تقدير شيئين ، فالشيء خمسة عشر ، فللمشتري خمسة عشر ـ هي نصفه ـ ، ورجع إليه من الثمن خمسة ، وكذا للورثة. )