وفي الثانية : يصح البيع في شيء بنصف شيء من الثمن ، فالمحاباة بنصف شيء ، فللورثة شيء وقد حصل لهم من الثمن نصف شيء ، يبقى لهم
______________________________________________________
هذا طريق آخر لبيان ما صح فيه البيع من العبد والثمن ، وما يبطل فيه منهما على القول المختار ، وهو طريق الجبر والمقابلة.
أما على القول الأول فلا حاجة إليه ، إذ لا دور فيه ، وإنما يلزم الدور على القول المختار ، لأن معرفة ما صح فيه البيع إنما يكون إذا عرف أن مقدار ما يحصل للورثة من الثمن ، وما يرجع إليهم من المبيع بقدر المحاباة مرتين.
ومعرفة ذلك إنما يكون إذا عرف مقدرا ما صح فيه البيع ، فإنه بزيادته يقل الواصل إليهم ، وبنقصانه يكثر.
وطريق التخلص ما ذكره ، بأن ينسب الثمن إلى المثمن ويستخرج قدر المحاباة ، بحيث يكون للورثة ضعفها من العبد والثمن.
فنقول في المسألة الاولى ـ وهي ما إذا باع العبد بعشرة ـ : صح البيع في شيء من العبد بشيء من الثمن هو قدر ثلث شيء ، لأن الثمن بقدر ثلث قيمة العبد ، فالمحاباة بثلثي شيء ـ وهو ما زاد على قدر الثمن مما صح فيه البيع من العبد ـ فيجب أن يكون للورثة قدر المحاباة مرتين ، وذلك شيء وثلث شيء.
والشيء من ذلك يجب أن يكون من العبد ، لأن ثلث شيء قد حصل لهم مما صح فيه البيع من الثمن ، فيبطل البيع من العبد في شيء أيضا.
وفي قدر ثلثه من الثمن ، فيكون العبد في تقدير شيئين والثمن في تقدير ثلثي شيء ، فظهر أن الشيء خمسة عشر ، وذلك قدر نصف العبد ، فللمشتري نصفه ، ورجع إليه نصف الثمن ، وللورثة النصف الآخر ونصف الثمن الآخر ، وذلك ضعف المحاباة.
قوله : ( وفي الثانية يصح البيع في شيء بنصف شيء من الثمن ، فالمحاباة بنصف شيء ، فللورثة شيء ، وقد حصل لهم من الثمن نصف شيء ،