نصف شيء من العبد ، فيبطل البيع في مقابله وهو ربع شيء من الثمن ، فالعبد في تقدير شيء ونصف ، والثمن في تقدير نصف شيء وربع ، فالشيء عشرون.
وفي الثالثة : صح البيع في شيء من العبد بنصف شيء من الثمن ، فللورثة مقابل المحاباة شيء من التركة والثمن ، وقد حصل لهم نصف شيء من الثمن ، فالعبد والعشرة الزائدة في تقدير شيء ونصف ، فالشيء ستة وعشرون وثلثان.
______________________________________________________
يبقى لهم نصف شيء من العبد ، فيبطل البيع في مقابله ـ وهو ربع شيء من الثمن ـ ، فالعبد في تقدير شيء ونصف ، والثمن في تقدير نصف شيء وربع ، فالشيء عشرون ).
المراد بـ ( الثانية ) هي ما إذا بيع العبد المذكور بخمسة عشر.
وبيانها ان نقول : صح البيع في شيء من العبد بشيء من الثمن ـ هو نصف ما صح من العبد ـ فهو نصف شيء ، فالمحاباة بنصف شيء ـ وهو ما زاد على قدر الثمن مما صح فيه البيع من العبد ـ ، فيجب أن يكون للورثة شيء ، وهو ضعفها.
وقد حصل لهم من الثمن نصف شيء ، فيبقى لهم نصف شيء يجب أن يرجع إليهم من العبد ، فيبطل فيه البيع ، ويبطل في مقابله من الثمن ـ وهو ربع شيء ـ فيكون العبد في تقدير شيء ونصف شيء ، فالشيء ثلثاه ، ويكون الثمن في تقدير ثلاثة أرباع شيء ، فالشيء اذن عشرون.
قوله : ( وفي الثالثة صح البيع في شيء من العبد بنصف شيء من الثمن ، فللورثة مقابل المحاباة شيء من التركة والثمن ، وقد حصل لهم نصف شيء من الثمن ، فالعبد والعشرة الزائدة في تقدير شيء ونصف ، فالشيء ستة وعشرون وثلثان ).