______________________________________________________
المراد بـ ( الثالثة ) هي ما إذا باع العبد بخمسة عشر وخلّف معه عشرة أخرى.
وبيانها : أن نقول : صح البيع في شيء من العبد بشيء من الثمن هو نصف ما صح من العبد ، فهو نصف شيء ، فالمحاباة بنصف شيء ـ وهو الزائد على قدر ما صح فيه البيع من الثمن مما صح فيه من العبد ـ ، فيجب أن يكون للورثة ضعفها ، وهو شيء.
وقد حصل لهم بالثمن نصف شيء ، فيجب أن يحصل لهم ذلك من العبد والعشرة ، فيكون العبد والعشرة في تقدير شيء ونصف ، فقسط ذلك يكون ثلاثة.
ثم تقسط أربعين عليها ، يكون الواحد ثلاثة عشر وثلثا ، فالشيء ستة وعشرون وثلثان ، وذلك ثمانية أتساع العبد ، ويبقى للورثة منه ومن العشرة نصف شيء ـ وهو ثلاثة عشر وثلث ـ ، وحصل لهم من الثمن مثل ذلك ، وهو ضعف المحاباة.
* * *