غير المكتسب عتق كله ورق الآخر وماله لهم ، وإن وقعت قرعة الحرية على المكتسب عتق ثلاثة أرباعه وله ثلاثة أرباع كسبه وباقيه وباقي كسبه والعبد الآخر للورثة.
ولو وقعت قرعة الدين على المكتسب قضى الدين بنصفه ونصف كسبه ، ثم أقرع بين باقيه والآخرين للحرية ، فإن وقعت على غيره عتق كله.
وإن وقعت عليه عتق باقيه وأخذ باقي كسبه ، ثم أقرع بين العبدين لإتمام الثلث ، فمن وقعت عليه عتق ثلثه.
______________________________________________________
المكتسب عتق كله ورقّ الآخر وماله لهم. وإن وقعت قرعة الحرية على المكتسب عتق ثلاثة أرباعه وله ثلاثة أرباع كسبه ، وباقيه وباقي كسبه والعبد الآخر للورثة. ولو وقعت قرعة الدين على المكتسب قضى الدين بنصفه ونصف كسبه ، ثم أقرع بين باقيه والآخرين للحرية ، فإن وقعت على غيره عتق كله ، وإن وقعت عليه عتق باقيه وأخذ باقي كسبه ، ثم أقرع بين العبدين لإتمام الثلث ، فمن وقعت عليه عتق ثلثه ).
لو أعتق ثلاثة أعبد مستوعبين قيمتهم سواء ، وعليه دين بقدر قيمة أحدهم ، وكسب أحدهم مثل قيمته ، فلا بد من القرعة بينهم لإخراج الدين ، فإنه لا سبيل إلى توزيعه عليهم ، لأن الغرض متعلق بجميع الحرية ما أمكن ، فلا بد من القرعة لإخراج الدين ، ثم القرعة بعد ذلك للحرية.
فإذا أقرع للدين ، فإما أن تقع القرعة على غير المكتسب أو على المكتسب : فإن وقعت على غير المكتسب ـ وهو أحد الآخرين أيهما كان ـ بيع في الدين لا محالة ، وبقي المكتسب والآخر من اللذين لم يكتسبا كأنهما مجموع التركة ، فيقرع بينهما للحرية.