فالوصية الواحدة ثلاثة أثمانه ، فتخرج من أربعمائة وخمسين ثلاثة أثمانها ، وهو مائة وثمانية وستون درهما وثلاثة أرباع درهم ، فتلك وصية الجارية ، وسعايتها تمام القيمة وهي ثلاثمائة وأحد وثلاثون درهما وربع درهم.
______________________________________________________
فالوصية الواحدة ثلاثة أثمانه ، فيخرج من أربعمائة وخمسين ثلاثة أثمانها ، وهو مائة وثمانية وستون درهما وثلاثة أرباع درهم ، فتلك وصية الجارية ، وسعايتها تمام القيمة وهي ثلاثمائة وواحد وثلاثون درهما وربع درهم ).
لا ريب أن هذه دورية أيضا ، لأن العتق يزيد بزيادة نصيب السيد مما تركته فيزداد نصيب وارثها ، فينقص نصيب السيد فيقل العتق.
وأيضا فإن دين السيد يجب أن يكون من أصل استحقاقه ، ولا يحسب من مثلي ما نفذ فيه العتق اللذين يجب حصولهما لورثة السيد.
وأيضا فإن وصية الجارية إنما تنفذ من خاصة استحقاقها ، ولا يعلم إلاّ مع العلم باستحقاق السيد ، وقدر ما نفذ فيه العتق ، فنقول : استحقاق السيد والجارية وتركتهما منحصرة في الخمسمائة ، فتدفع منها استحقاق الجارية باعتبار ما نفذ فيه العتق منها ، وذلك شيء ، لأن الخمسمائة التي تركتها الجارية بقدر قيمتها كما علم ، والمنعتق منها شيء ، وقد سمّاه المصنف وصية ، ولا حجر في التسمية.
وقوله : ( وتدفع تلك الوصية بوصية الجارية ) معناه : إنّ الشيء المأخوذ تدفعه على انه الشيء الذي استحقته الجارية بالعتق ، فهو تركتها.
فتدفع ثلثه إلى الذي أوصيت له بثلثها ، ويبقى ثلثا وصية بين الزوج والسيد ، لأن للزوج النصف من تركتها ، والنصف للسيد ، فيزيد نصيب السيد ـ وهو ثلث وصية ـ على مجموع خمسمائة ـ التي هي بقدر قيمة الجارية ، وهي ما خلفته الجارية ـ ، ثم ادفع منها دين السيد ـ وهو خمسون ـ ، لأنه يجب أن يكون من أصل مال السيد.
ولا يعتبر نفوذ العتق في شيء من الجارية إلاّ بعد أدائه ، إذ يجب أن يبقى بعد