______________________________________________________
الثانية : إذا باع الصحيح الجائز التصرف ماله بدون ثمن المثل وشرط لنفسه الخيار مدة معلومة ، ثم مات فورثه المريض قبل انقضائه اعتبرت أجازته إياه من الثلث على اشكال.
وينبغي أن يكون بناء الاشكال على أن المشتري يملك المبيع بالعقد لا بانقضاء الخيار ، لأنه على القول بأنه يملكه بانقضاء الخيار يجب اعتبار الإجازة من الثلث وجها واحدا ، لأن المبيع مملوك للمريض حينئذ ، وبالإجازة يخرج عن ملكه ، فهي بمنزلة التصرف المستأنف في إخراج الملك.
ومنشأ الاشكال المذكور : من أنه لم يخرج مالا عن ملكه ، وإنما رضي ببيع صدر ممن لا حجر عليه. ومن أن خروجه لما لم يكن على وجه الاستقرار وإنما استقر بالإجازة ، جرى ذلك مجرى ما لو أخرجه بنفسه.
اعترض بأن الإجازة إنما اقتضت سقوط حقه من الخيار ، وذلك لا يعد مالا ، ولزوم البيع غير منحصر ثبوته في الإجازة ، إذ لو ترك الفسخ إلى انقضاء مدة الخيار تحقق اللزوم.
ويجاب بأن حقه من الخيار وإن لم يعد مالا ، لكنه في قوة المال ، لأنه وسيلة إليه ، وكونه لو ترك الفسخ إلى انقضاء المدة تحقق اللزوم لا يقتضي جواز إسقاط هذا الحق ، فإنه ربما مات قبل انقضاء المدة فانتقل الخيار الى الوارث ، فكان وسيلة إلى الفسخ واسترداد المبيع.
وزعم الشارح الفاضل ولد المصنف أن هذا بخلاف ما لو باع الصحيح بعين عليه جاهلا بالقيمة فورثه المريض وأجاز ، فإن أجازته سبب لنقل الملك لا غيرها ، قال : وفورية الفسخ بخيار الغبن على القول بفوريته إنما هو في صحيح البدن المتصرف في ملكه شرعا ، أما المريض فمع زيادة الغبن على الثلث لا يكون خياره على الفور بالنسبة إلى الوارث إجماعا. قال : ولهذه الدقيقة قيّد المصنف بقوله :