______________________________________________________
( بخيار ) (١).
وفي كلامه نظر في مواضع :
الأول : كون الإجازة في خيار الغبن سببا لحصول الملك ، فإنه غير واضح ، لأن الملك ينتقل بالعقد متزلزلا من غير فرق بين خيار الغبن وغيره ، فإن اختار الفسخ بطل ، وإلاّ فلا.
الثاني : حكمه بأن فورية الفسخ بالغبن على القول بالفورية إنما هو في الصحيح ، أما المريض إذا زاد الغبن على الثلث فإن خياره لا يكون على الفور غير ظاهر ، لأن الوارث لا حق له في هذا الخيار حينئذ.
ولا يجب على المريض الفسخ ، لأنه في معنى الاكتساب ، والحكم بكونه في هذا الموضع على التراخي ليمتد إلى زمان موت المريض ، وانتقال التركة إلى الوارث ليرث هذا الخيار ، لا يدل عليه دليل.
بل قد يقال : الدليل قائم على خلافه ، لأن ثبوته له فرع بقائه ممتدا إلى الموت ، وامتداده كذلك فرع كونه حقا له ، إلاّ أن يقال كلما تعلق به حق المريض تعلق به حق الوارث كائنا ما كان وفيه منع ، إلاّ أن الشارح ثقة ، وقد نقل الإجماع (٢) ، فلا بد من كمال المراجعة.
الثالث : قوله : إن لهذه الدقيقة قيد المصنف بقوله : بخيار يقتضي أن لا يكون مثل هذا الخيار مندرجا في عبارته ، ولا يعد في اندراجه ، لأن الإلصاق أعم معاني الباء فلا يأتي تناوله.
ولو سلّم فلم لا يكون الاحتراز عنه لكونه بالتأخير من المريض يسقط ، أما
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٦١١.
(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ٦١١.