______________________________________________________
مع الإجازة أو السكوت ـ لكونه على الفور ـ فلا يأتي فيه الاشكال المذكور ، وينبغي زيادة التأمل لذلك
ولا يخفى أن التقييد في أصل المسألة بكون البيع بدون ثمن المثل ، لأنه لو كان بالمثل ثم زادت القيمة للسوق والخيار بحاله لا تكون الإجازة من الثلث وجها واحدا.
كذا قال الشارح ، وهو الظاهر من كلام الشارح الآخر ، وليس بواضح ، لأن النظر إلى كون الإجازة مقتضية لتفويت الزائد على الثمن الحاصل بزيادة السوق ، ولا دخل لكون الزيادة موجودة وقت العقد أو متجددة في الفرق.
وعبارة المصنف تحتمل الأمرين ، وإن كان اللائح من قوله : ( وكذا لو باع الصحيح ... ) كون المبيع بدون القيمة ، إذ لا دلالة لها على عدم اعتبار الإجازة من الثلث في الفرض المذكور ، وهنا مباحث أخرى :
الأول : اقتصار الشارحين على بيان وجه الإشكال في المسألة الثانية يشعر بأن الإشكال فيها خاصة ، وليس بواضح ، لأن الوجهين مطردان فيهما.
ولعل المصنف أراد تعلق الاشكال بهما معا ، وإن كان اللائح من قوله : ( وكذا ) الاختصاص بالثانية. وقد أعزب الشارح الفاضل ولد المصنف ، حيث شرح هذه المسألة قبل قوله : ( ولو اشترى ابني عم بألف ... ).
الثاني : ينبغي أن يراد بالخيار ما يعم جميع أقسام الخيار ، إذ لا تفاوت بينها ، وقد سبق الكلام على خيار الغبن ، والعبارة لا تأبى شمول الجميع.
الثالث : لا فرق في هذا الحكم بين كون الخيار للبائع خاصة أو له وللمشتري ، وإن كان ظاهر قوله : ( والخيار له ) قد يوهم ارادة اختصاص الخيار به.