وكذا لو وطأها أجنبي ويكون عليه ثلاثة أخماس المهر للواهب وخمسان للمتهب ، إلاّ أن الهبة إنما تنفذ فيما زاد على الثلث مع حصول المهر من الواطئ ، فإن لم يحصل شيء لم تزد الهبة على الثلث ، وكل ما حصل منه شيء نفذت الهبة في الزيادة على قدر ثلثه.
______________________________________________________
وإنما كان ثلث شيء ، لأن مهر المثل بقدر ثلث القيمة ، وبقي للواهب من الجارية باعتبار قيمتها ، ومن مهر المثل أربعون إلاّ شيئا وثلثا يعدل مثلي ما جازت فيه الهبة ، وذلك شيئان.
فإذا جبرت أربعين إلاّ شيئا وثلثا شيء وثلث ، وقابلت بأن زدت على الشيئين مثل ذلك صار أربعون يعدل ثلاثة أشياء وثلثا ، نبسطها يكون عشرة ، ثم نقسم الأربعين عليها يخرج أربعة ، فالشيء اثنا عشر ، وهو خمس الأربعين وعشرها.
ونسبته إلى الجارية أنه خمساها ، فصحت الهبة في خمسيها ، وتبع ذلك خمسا مهر المثل أربعة ، وبقي للواهب ثلاثة أخماسها ثمانية عشر ، وثلاثة أخماس مهر مثلها ستة ، ومجموع ذلك أربعة وعشرون ، وهو مثلا ما صح بالهبة.
قوله : ( وكذا لو وطأها أجنبي ويكون عليه ثلاثة أخماس المهر للواهب ، وخمسان للمتهب ، إلاّ أن الهبة إنما تنفذ فيما زاد على الثلث مع حصول المهر من الواطئ ، فإن لم يحصل شيء لم تزد الهبة على الثلث ، وكلما حصل منه شيء نفذت الهبة في الزيادة على قدر ثلثه ).
أي : وكذا القول فيما لو وطأ الجارية في الصورة المذكورة أجنبي ، فإن النافذ فيها من الهبة هو القدر المذكور ، وطريق بيانه هو ما ذكر.
ويكون على الوطء ثلاثة أخماس المهر للواهب وخمساه للمتهب ، لأنه نماء ملكه ، لكن الهبة لا تنفذ في الخمسين مطلقا ، بل ذلك إنما هو على تقدير حصول المهر من الوطي ، فبدونه تنفذ في الثلث خاصة.
ثم كلما حصل منه شيء نفذت الهبة في بعضه بالحساب ، والدور بحاله ، لأن