فإن ماتت قبله دخلها الدور ، فإن المحاباة تزيد لرجوع بعضها إليه بالإرث ، فنقول : لها بالمثل عشرون وبالمحاباة شيء ، وللزوج ثمانون إلاّ شيئا ، ورجع إليه نصف ما معها وهو عشرة ونصف شيء ، فيجتمع معه تسعون إلاّ نصف شيء يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وذلك شيئان.
فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان ونصف تعدل تسعين ، فالشيء ستة وثلاثون وهو الجائز لها بالمحاباة ، فيكون لها بالمثل عشرون وبالمحاباة ستة وثلاثون ، وبقي مع الزوج أربعة وأربعون ، ويرجع إليه بالإرث النصف ثمانية وعشرون ، فيجتمع معه اثنان وسبعون وهو مثلا الجائز بالمحاباة ،
______________________________________________________
المحاباة ، ولا دور ).
لما كان النكاح بمهر المثل ماضيا من الأصل لم يحسب العشرون في الفرض المذكور على المريض ، فوجب أن تنفذ المحاباة في ثلث الباقي هو ثمانون ، ويبقى للورثة ثلثاه ، فلا دور.
وحينئذ فلا وجه لا طالة المصنف باستخراج ما نفذت فيه المحاباة وما يبقى للورثة بالجبر والمقابلة ، إذ هو معلوم بدون ذلك.
قوله : ( فإن ماتت قبله دخلها الدور ، فإن المحاباة تزيد لرجوع بعضها إليه بالإرث ، فنقول : لها بالمثل عشرون وبالمحاباة شيء ، وللزوج ثمانون إلاّ شيئا ، ورجع إليه نصف ما معها وهو عشرة ونصف شيء ـ فيجتمع معه تسعون إلاّ نصف شيء يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وذلك شيئان ، فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان ونصف تعدل تسعين ، فالشيء ستة وثلاثون ، وهو الجائز لها بالمحاباة ، فيكون لها بالمثل عشرون وبالمحاباة ستة وثلاثون ، وبقي مع الزوج أربعة وأربعون ، ويرجع إليه بالإرث النصف ثمانية وعشرون ، فيجتمع معه اثنان وسبعون ـ وهو مثلا الجائز بالمحاباة ـ ،