ويبقى مع ورثتها ثمانية وعشرون.
ولو أوصت بثلث مالها فلها بالمثل عشرون وبالمحاباة شيء ، والوصية ثلثه وهو ستة وثلثان وثلث شيء فيرجع الى الزوج نصف الباقي وهو ستة وثلثان وثلث شيء فزده على ما بقي معه ، وذلك ثمانون إلاّ شيئا ، فيجتمع معه ستة وثمانون وثلثان إلا ثلثي شيء يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة ، وذلك شيئان ،
______________________________________________________
وبقي مع ورثتها ثمانية وعشرون ).
إنما دخل المسألة المفروضة الدور إذا ماتت الزوجة المذكورة قبل الزوج ، لأن المحاباة تزيد ، لرجوع بعضها إليه بالإرث كما ذكره المصنف.
وتنقيحه : أنها تزيد بزيادة نصيب الزوج لا محالة ، لزيادة تركته ، ومعلوم أن نصف تركتها يرجع إليه ، وبزيادة المحاباة تنقص تركته ، لأن النصف الآخر من تركتها ينتقل إلى ورثتها ، ومعرفة قدر ما صحت فيه المحاباة لا يمكن إلاّ إذا عرف قدر تركته وبالعكس.
والتخلص بأن نقول : صح لها بمهر المثل عشرون وبالمحاباة شيء ، فيبقى للزوج ثمانون إلاّ شيئا ، ورجع إليه بالإرث نصف تركتها وذلك عشرة ونصف شيء فكمل مع الزوج تسعون إلاّ نصف شيء يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة ـ وهو شيئان ـ ، إلى آخر ما ذكره المصنف.
قوله : ( ولو أوصت بثلث ما لها فلها بالمثل عشرون وبالمحاباة شيء والوصية ثلثه ، وهو ستة وثلثان وثلث شيء ، فيرجع إلى الزوج نصف الباقي وهو ستة وثلثان وثلث شيء ، فزده على ما بقي معه ـ وذلك ثمانون إلاّ شيئا ـ ، فتجتمع معه ستة وثمانون وثلثان إلاّ ثلثي شيء ، يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وذلك شيئان.