فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان وثلثا شيء يعدل ستة وثمانين وثلثين ، فابسط الجميع أثلاثا تصير الأشياء ثمانية والدراهم مائتين وستين ، فأقسم الدراهم على الأشياء يخرج من القسمة اثنان وثلاثون ونصف وهو الشيء ، وذلك هو المحاباة ، فزد ذلك على مهر المثل وهو عشرون يصير اثنين وخمسين ونصفا ، فأعط ثلثها للوصية وهو سبعة عشر ونصف ، وأعط نصف الباقي وهو سبعة عشر ونصف للزوج بالإرث ، فزد ذلك على ما بقي معه وهو سبعة وأربعون ونصف تصير معه خمسة وستون ، وذلك مثلا المحاباة.
______________________________________________________
فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان وثلثا شيء يعدل ستة وثمانين وثلثين ، فابسط الجميع أثلاثا تصير الأشياء ثمانية والدراهم مائتين وستين ، فأقسم الدراهم على الأشياء يخرج من القسمة اثنان وثلاثون ونصف وهو الشيء ، وذلك هو المحاباة ، فزد ذلك على مهر المثل ـ وهو عشرون ـ يصير اثنين وخمسين ونصفا ، فأعط ثلثها للوصية ـ وهو سبعة عشر ونصف ـ ، وأعط نصف الباقي ـ وهو سبعة عشر ونصف ـ للزوج بالإرث ، فزد ذلك على ما بقي معه ـ وهو سبعة وأربعون ونصف ـ ، تصير معه خمسة وستون ، وذلك مثلا المحاباة ).
إنما قسمت عدد الدراهم على الأشياء ، لأن هذا أحد الطريقين في معرفة معادل الشيء الواحد من العدد ، فان خارج القسمة هو معادلة. وإنما بسطت الجميع أثلاثا ، لأن الكسر من الجانبين ثلث ، فتبسطها من جنسه.
فإن قيل : خارج قسمة الكسور على الكسور كسور ، فكيف صار الخارج ـ وهو اثنان وثلاثون ونصف ـ صحاحا؟
قلت : لما كان خارج القسمة ما ذكر كان بقدره كسور هو ثلث الشيء فثلاثة أمثاله هو الشيء ، وذلك ما ذكر.